مرسوم رئاسي رقم 26-167
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-167 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه
المادة 2
يتضمن جدول أعمال دورته غير العادية : 1 – افتتاح الدورة، 2 – خطاب فخامة رئيس جمهورية أنغولا السيّد جواو مانويل غونسالفيس لورنسو.