مرسوم رئاسي رقم 26-160
· ج.ر عدد 29 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-160 مؤرخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H