مرسوم رئاسي رقم 26-159
· ج.ر عدد 29 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–159 مؤرّخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل الثاني — المهام
المادة 9
تبلغ اللّجنة الجهات القضائية المختصة عن الوقائع التي تصل إلى علمها والتي يحتمل أن تشكل وصفا جزائيا طبقا لأحكام القانون رقم 23–04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه.