مرسوم رئاسي رقم 26-159
· ج.ر عدد 29 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–159 مؤرّخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
اللّجنة هيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.