مرسوم رئاسي رقم 26-159
· ج.ر عدد 29 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–159 مؤرّخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 29
تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.