مرسوم رئاسي رقم 26-159
· ج.ر عدد 29 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–159 مؤرّخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الرابع — الهياكل الإدارية
المادة 23
وظائف الأمين العام، ومدير الدراسات، ومدير، ومدير فرعي، وظائف عليا في الدولة تصنف وتدفع مرتباتها، على التوالي، بالاستناد إلى وظائف مدير عام، ومدير دراسات، ومدير، ومدير فرعي في الإدارة المركزية للوزارة.