الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الرابع — الهياكل الإدارية
المادة 20
تتولى مديرية الدراسات والاستشارة والتعاون، على الخصوص :
– المساهمة في تحيين المعايير القانونية في مجال اختصاص اللجنة،
– التقييم المستمر للآليات الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، وعند الاقتضاء، اقتراح تحسينها، بالتنسيق مع مديرية الوقاية واليقظة والتدخل،
– تطوير الخبرات والقيام بالبحوث والدراسات والإعلام والتوعية وكل المسائل القانونية التي يقتضيها عمل اللجنة،
– جمع النصوص القانونية والاجتهاد القضائي في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته،
– إعداد الدلائل والمنشورات ذات الصلة بعمل اللجنة،
– متابعة برامج التعاون الوطنية والدولية،
– متابعة ومواكبة المستجدات ذات الصلة بمهام اللجنة المسجلة على الصعيدين الوطني والدولي،
– مسك أرشيف اللجنة وتسييره وضمان حفظه طبقا للتنظيم المعمول به،
– تطوير سياسات مناسبة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال تشجيع البحث والتعليم في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته،
– المساهمة في التكوين في مجال اختصاص اللجنة،
– تشجيع مشاركة هيئات المجتمع المدني في مجال حماية ضحايا الاتجار بالبشر،
– تنفيذ كل مهمة يكلفها بها الرئيس أو مجلس التنسيق والمتابعة.