الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الرابع — الهياكل الإدارية
المادة 18
تتشكل اللّجنة من الهياكل الإدارية الآتية : 1 – مديرية الوقاية واليقظة والتدخل، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للوقاية واليقظة،
– المديرية الفرعية للكشف عن الضحايا وحمايتهم،
– المديرية الفرعية للاستشراف والرقمنة. 2 – مديرية الدراسات والاستشارة والتعاون، وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
– المديرية الفرعية للشؤون القانونية،
– المديرية الفرعية للتعاون.
تحدد مهام المديريات الفرعية في النظام الداخلي للّجنة.