الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — مجلس التنسيق والمتابعة
المادة 16
يجتمع مجلس التنسيق والمتابعة، في دورة عادية، مرة واحدة كل شهرين (2)، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، كلّما اقتضى الأمر ذلك، بناء على استدعاء من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث (1/3) أعضائه.
يرفع رئيس اللّجنة، بعد كل دورة، تقريرا إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة