مرسوم رئاسي رقم 26-150 مؤرخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، على النحو الآتي :
– السيد محمد عرقاب، وزير دولة، وزيرا للمحروقات،
– السيد مراد حنيفي، وزيرا للمناجم والصناعة المنجمية،
– السيدة كريمة بكير، كاتبة دولة لدى وزير المناجم والصناعة المنجمية، مُكلّفة بالمناجم.
المادة 2
فتح المادةيُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.