المادة 5
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الملحق قائمة المسابح التابعة لوزارة الرياضة التي يُحول تسييرها إلى ولاية الجزائر التسمية المسبح الأولمبي المغطى للمركب الأولمبي 5 جويلية 1962 البلدية دالي إبراهيم المسبح الأولمبي غير المغطى للمركب الأولمبي 5 جويلية 1962 دالي إبراهيم المسبح الأولمبي أول ماي المسبح نصف الأولمبي للمركب "أحمد غرمول"
المسبح نصف الأولمبي القبة المسبح نصف الأولمبي للمركز الرياضي للبنات مسبح كتاني المسبح النصف الأولمبي "الشهيد باحا محمد المدعو لخضر