مرسوم رئاسي رقم 26-149
· ج.ر عدد 26 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-149 مؤرخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026 يتضمن تحويل تسيير المسابح المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر، التابعة لوزارة الرياضة، إلى ولاية الجزائر
المادة 4
لا يمكن أن يشكّل تسيير المسابح من طرف ولاية الجزائر عائقًا لاستعمالها من قبل هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، في إطار البرامج الوطنية لتطوير الأنشطة البدنية والرياضية وترقية خدمة المرفق العام في مجال الرياضة.