مرسوم رئاسي رقم 26-149
· ج.ر عدد 26 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-149 مؤرخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026 يتضمن تحويل تسيير المسابح المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر، التابعة لوزارة الرياضة، إلى ولاية الجزائر
المادة 3
تتكفل ولاية الجزائر مباشرة، بوسائلها ومواردها الخاصة أو عن طريق مؤسساتها العمومية، بتسيير المسابح المحوّلة بموجب هذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
وتسهر على تسيير هذه المسابح في إطار احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على المنشآت الرياضية.