مرسوم رئاسي رقم 26-148
· ج.ر عدد 26 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-148 مؤرخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H