مرسوم رئاسي رقم 26-148 · ج.ر عدد 26 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-148 مؤرخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.