مرسوم رئاسي رقم 26-145
· ج.ر عدد 24 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-145 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 2
يُشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأحد 12 أبريل سنة 2026، وتُختتم يوم الأحد 26 أبريل سنة 2026 .