مرسوم رئاسي رقم 26-121
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-121 مؤرخ في 9 شوال عام 1447 الموافق 28 مارس سنة 2026، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة 2
يُنكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيّما المنصوص مراسيم