مرسوم رئاسي رقم 26-120
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-120 مؤرّخ في 5 شوال عام 1447 الموافق 24 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوال عام 1447 الموافق 24 مارس سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H