مرسوم رئاسي رقم 26-119
· ج.ر عدد 22 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-119 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه
المادة الأولى
يُستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا،ً يوم الأربعاء 25 مارس سنة 2026 .