مرسوم رئاسي رقم 26-118
· ج.ر عدد 22 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-118 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك
المادة 3
يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.