مرسوم رئاسي رقم 26-118
· ج.ر عدد 22 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-118 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك
المادة 11
لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ أنظمة الإفراج المشروط، والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، وتطبيق عقوبة العمل للنفع العام، والوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وإجازة الخروج.