مرسوم رئاسي رقم 26-118
· ج.ر عدد 22 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-118 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك
المادة 10
تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من أنظمة الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ومن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام.