مرسوم رئاسي رقم 26-115
· ج.ر عدد 22 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-115 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تقليد رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامها
المادة 2
ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري، في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026 .
عبد المجيد تبون تنظيميّة
– وبعد الاطلاع على محضر انتخاب السيدة ماية فاضل ساحلي من طرف نظرائها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يرسم ما يأتي :