مرسوم رئاسي رقم 26-115
· ج.ر عدد 22 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-115 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تقليد رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامها
المادة الأولى
تُقلّد السيدة ماية فاضل ساحلي، في مهام رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لعهدة مدتها أربع
(4) سنوات.