مرسوم رئاسي رقم 26-114
· ج.ر عدد 21 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–114 مؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مائة وأربعون مليون دينار (140.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.