مرسوم رئاسي رقم 26-114 · ج.ر عدد 21 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–114 مؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.