المادة 9
حقوق الملكية الفكرية يتأكد الطرفان من حماية حقوق الملكية الفكرية الناجمة عن تنفيذ أنشطة اتفاق التعاون هذا، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في البلدين في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي.
وفي سياق الأنشطة وبموجب اتفاق التعاون هذا، تظل أي حقوق ملكية فكرية في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي الخاصة بأحد الطرفين ملكًا لذلك الطرف.
ويتفق الطرفان على أنه في الاتفاقات المحددة التي ستنشأ للبرامج والمشاريع الناشئة عن تنفيذ اتفاق التعاون هذا، ستنشأ ترتيبات تعاقدية لتحديد الحقوق والالتزامات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي.