المادة 7
تبادل المعلومات تتبادل سلطات الصحة النباتية المختصة للبلدين المعلومات حول :
– الأنظمة ومواصفات الصحة النباتية المعمول بها في إقليم كلا الطرفين عن التصدير والاستيراد وعبور النباتات أو المنتجات النباتية وذلك في أجل تسعين (90) يوما، ابتداء من دخول اتفاق التعاون هذا حيز التنفيذ،
– التعديلات التي يحدثها أي طرف من الطرفين في قوائم الأجسام الضارة المقننة و/ أو مواصفات الصحة النباتية،
– ظهور أي جسم ضار جديد والتدابير المتخذة في المنطقة المتضررة.