المادة 5
مجال التعاون تطور سلطات الصحة النباتية المختصة للبلدين التعاون في مجالات حماية النباتات والحجر الزراعي، وتعمل، على وجه الخصوص، على حماية النباتات طبقا للمقاييس الدولية المتعلقة بمعايير الصحة النباتية لغرض تجنب إدخال وانتشار الأمراض والطفيليات النباتية في إقليميهما، عن طريق المبادلات أو عبور النباتات والمنتجات والمواد المقننة الخاضعة لقوانين البلدين.
يتعاون الطرفان أيضا في مجال :
– تبادل الخبرات والمعارف التقنية والمعلومات حول الأبحاث في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، وكذا في مجال استعمال المبيدات لمكافحة الأجسام الضارة المقننة،
– التعاون ما بين المختبرات في مجال تشخيص ومراقبة مواد الصحة النباتية والمادة النباتية والمنتجات النباتية،
– تدعيم القدرات التقنية من خلال تكوين وتحسين القدرات في مجال مراقبة المبيدات وتقنيات تشخيص الأجسام الضارة ونمذجة نظم السهر على الصحة النباتية.