المادة 4
السلطات المختصة تتمثل السلطات المسؤولة على تطبيق اتفاق التعاون هذا، في : 1 – بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : الوزارة المكلّفة بالفلاحة والتنمية الريفية ولا سيما مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية. 2 – بالنسبة لحكومة جمهورية كوبا :
أ) تتولى الوزارة المكلّفة بالزراعة، ولا سيما مديرية صحة النبات وحمايتها، التنسيق ومتابعة تنفيذ اتفاق التعاون هذا.
ب) الوزارة المكلّفة بالصحة، التي تشارك في عمليات التفتيش المشتركة للنباتات والمنتجات المستوردة، وكذلك التصديق على الأغذية المصدّرة.