المادة 3
الأهداف يهدف اتفاق التعاون هذا، إلى تعميق التعاون الثنائي في مجال وقاية النبات والحجر الزراعي، ولا سيما من خلال :
– تسهيل تبادل النباتات والمنتجات ذات الأصل النباتي وغيرها من المواد الخاضعة للتنظيم من خلال ضمان حماية إقليمي البلدين من دخول وانتشار الكائنات الضارة المنظمة للنباتات والمنتجات ذات الأصل النباتي،
– المساهمة في تخفيض خسائر المحاصيل والأضرار الناتجة عن الطفيليات النباتية، بأخذ الإجراءات المناسبة لمحاربتها،
– تسهيل التجارة وتبادل المنتجات بين الطرفين،
– تعزيز آليات التعاون والمساعدة التقنية الثنائية في مجالات حماية النباتات والحجر الزراعي، من خلال الاتفاق المتبادل بين الطرفين،
– تشجيع نقل المعرفة العلمية والتكنولوجيات والبحث في مجالات حماية النبات والحجر الزراعي.