المادة 15
الإنهاء يمكن كل طرف إخطار الطرف الآخر، عن طريق القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء اتفاق التعاون هذا، من خلال تقديم إشعار كتابي قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من انتهاء صلاحيته.
لا يؤثر إنهاء اتفاق التعاون هذا، على تنفيذ أي برنامج، نشاط أو مشروع شرع في تنفيذه بموجب اتفاق التعاون هذا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّر بهافانا، في 14 فبراير سنة 2023، في ثلاث (3) نسخ أصلية، باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة كوبا الشّعبيّة عبد الحق سايحي ايدايل بيريز بريتو وزير الصحة وزير الفلاحة 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم