مرسوم رئاسي رقم 26-111
· ج.ر عدد 20 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-111 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع بهافانا بتاريخ 14 فبراير سنة 2023
المادة 13
الدخول حيز التنفيذ والمدة يدخل حيز التنفيذ اتفاق التعاون هذا بتاريخ استلام آخر إشعار يقوم بموجبه أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
يظل اتفاق التعاون هذا ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تجديده ضمنيا لفترات مماثلة.