مرسوم رئاسي رقم 26-111
· ج.ر عدد 20 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-111 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع بهافانا بتاريخ 14 فبراير سنة 2023
المادة 11
الواجبات تتعهد السلطات المختصة للبلدين المسؤولة عن تنفيذ اتفاق التعاون هذا، باحترام الإجراءات المتعلقة بعمليات استيراد أو تصدير أو عبور النباتات أو المنتجات ذات الأصل النباتي وفقا للوائح التنظيمية في أقاليم كلا الطرفين والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية.