مرسوم رئاسي رقم 26-110
· ج.ر عدد 20 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-110 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 5 يوليو سنة 2022
المادة 9
التعديل يمكن تعديل اتفاق التعاون هذا، في أي وقت، وبموافقة خطية متبادلة بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وتظل سارية وفقًا للإجراء المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من هذا الاتفاق.