المادة 8
الأحكام المالية يتم تبادل تنفيذ البرامج بين الطرفين بموجب الأحكام الآتية، ما لم يتفق على غير ذلك :
1 . تخضع جميع أنشطة التعاون، بموجب اتفاق التعاون هذا، على توفر الأموال اللازمة وعلى التشريعات المعمول بها في كلا البلدين.
2 . يتم تبادل الخبراء والشباب والوفود الرياضية وفقا للبرامج المتفق عليها.
3 . يتحمل الطرف المضيف تكاليف النقل الداخلي والإقامة والإعاشة.
4 . يتحمل الطرف المرسل تكاليف النقل الدولي للوفد الذي أرسله، إلى غاية المطار الأقرب لمنطقة النشاط، وضمان تأمين جميع المشاركين طوال مدة البرنامج.
5 . يتم الاتفاق على الأحكام المالية الأخرى غير المدرجة في هذا الاتفاق، بشكل مشترك ووفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين.