مرسوم رئاسي رقم 26-110
· ج.ر عدد 20 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-110 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 5 يوليو سنة 2022
المادة 7
التنفيذ يتشاور الطرفان، عند الاقتضاء، حول إجراءات تنفيذ اتفاق التعاون هذا. ويجب أن يكون الطرفان قادرين على وضع بروتوكولات أو برامج إضافية لتنفيذ اتفاق التعاون هذا، وذلك بعد دخوله حيز التنفيذ.