المادة 6
اللجنة المشتركة من أجل ضمان الظروف المثلى لتنفيذ اتفاق التعاون هذا، يقوم الطرفان بإنشاء لجنة مشتركة تتكون من ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم من كلا البلدين.
تتمثل مهام اللجنة المشتركة في :
أ) تقييم مدى تقدم الأنشطة المتفق عليها بين الطرفين، وإعداد برنامج تنفيذي سنوي،
ب) التشاور بشأن جميع المواضيع الأخرى المدرجة في اتفاق التعاون هذا.
تجتمع اللّجنة المشتركة، بناء على طلب أحد الطرفين، بالتناوب في الجزائر وتركيا في تاريخ يتم تحديده باتفاق مشترك.