مرسوم رئاسي رقم 26-110
· ج.ر عدد 20 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-110 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 5 يوليو سنة 2022
المادة 5
السلطات المختصة تتمثل السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ اتفاق التعاون هذا، فيما يأتي :
– بالنسبة للطرف الجزائري : الوزارة المكلّفة بالشباب والرياضة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
– بالنسبة للطرف التركي : وزارة الشباب والرياضة لجمهورية تركيا.