المادة 4
في مجال الرياضة بهدف تشجيع وتطوير العلاقات المتبادلة بين المنظمات الرياضية لكلا البلدين حسب الاحتياجات القائمة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، سيتعاون الطرفان في المجالات الآتية :
1 . تبادل الخبراء وتبادل الخبرات في مجال تنظيم المنافسات الرياضية والرعاية والطب الرياضي ومكافحة تعاطي المنشطات، وعند الاقتضاء، تسهيل التكفل الطبي للرياضيين الذين تستدعي حالاتهم تدخلا طبيا مستعجلا،
2 . تبادل زيارات الوفود الرياضية والمدربين والخبراء في مجالات الرياضة والتربية البدنية،
3 . تبادل الدعوات للرياضيين والرياضيين ذوي الهمم للمشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية المنظمة في كلا البلدين،
4 . تبادل البرامج بين المواهب الرياضية الشابة،
5 . تبادل المعارف والخبرات في مجال الأنشطة الرياضية والبدنية وفي المجالات الأخرى ذات المنفعة المتبادلة،
6 . الدعوة المتبادلة للخبراء للمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والتكوين والندوات والبرامج الأكاديمية المتعلقة بالرياضة، المنظمة في كلا البلدين،
7 . التواصل بين الاتحاديات والأندية الرياضية في مجال تبادل الوفود الرياضية في إطار التربصات التحضيرية،
8 . تقديم مقترحات متبادلة للاتحاديات الرياضية الوطنية للطرفين، لتنظيم منافسات رياضية مشتركة،
9 . تنظيم معسكرات رياضية للتدريب المشترك لصالح المنتخبات الوطنية والفرق الرياضية على مختلف المستويات وتعزيز التعاون بين مختلف الاتحادات والأندية الرياضية الوطنية ومراكز التجمع للتحضير البدني والاسترجاع والتأهيل الرياضي،
10 . تبادل الدعوات للمواهب الرياضية الشابة، والوفود الرياضية والمدربين للتخييم في المراكز الأولمبية،
11 . تشجيع ودعم مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في النشاطات الرياضية من أجل القيام بأنشطة الترويج للرياضة،
12 . تبادل المعرفة والخبرة المتعلقة بتسيير وصيانة المرافق الرياضية،
13 . التبادل المشترك للمعلومات والوثائق والمنشورات في المجالات المتعلقة بالأنشطة الرياضية،
14 . تعزيز برامج التكوين في المؤسسات والهيئات المتخصصة في الرياضة،
15 . تعزيز وتطوير التبادلات الرياضية بين الاتحاديات الرياضية لكلا البلدين في مجالات تكوين المدربين والحكام والمهن الرياضية الأخرى،
16 . تبادل المعارف والخبرات في مجال تطوير المهن الرياضية، خاصة تلك المتعلقة بصيانة أرضيات ملاعب كرة القدم (العشب الطبيعي)، ومعالجة مياه المسابح وغيرها،
17 . تبادل المعرفة والخبرات في مجال تصنيع الأجهزة والمعدات الرياضية، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
18 . تبادل الخبرات في مجال إنجاز مختلف المرافق الرياضية ذات المعايير الدولية (ملاعب كرة القدم وقاعات متعددة الرياضات ومسابح)،
19 . تعزيز تمثيل البلدين على مستوى الهيئات الرياضية الدولية،
20 . الترقية والتطوير المتبادل للرياضات والألعاب التقليدية،
21 . دعم فرص وإمكانيات السياحة الرياضية في كلا البلدين.