المادة 3
في مجال الشباب بهدف تعزيز وتطوير العلاقات بين الشباب والجمعيات والمنظمات الشبابية في كلا البلدين، مع مراعاة احتياجات الشباب وعلى أساس المعاملة بالمثل، سيتعاون الطرفان في المجالات الآتية :
1 . تطوير ودعم البرامج في مجال التوظيف والتكوين المهني والتقني للشباب،
2 . ضمان المشاركة المتبادلة للخبراء في المحاضرات والمؤتمرات والندوات والبرامج الأكاديمية في مجال الشباب،
3 . تنفيد وتشجيع الأنشطة التي تمكّن شباب البلدين من التعرف على التراث الوطني والروحي والثقافي للطرفين أو المشاركة فيه، والتي من شأنها تقوية الروابط التاريخية بينهما،
4 . تبادل المعلومات والوثائق والمنشورات في المجالات المتعلقة بالشباب، في إطار التشريعات المعمول بها في كلا البلدين،
5 . دعم، قدر الإمكان، تنظيم برامج التربصات في المؤسسات الناشطة في مجال الشباب،
6 . دعم إقامة علاقات بين المؤسسات والهيئات الشبابية العاملة على تنفيذ السياسات الحكومية في مجال الشباب،
7 . ترقية علاقات الشراكة بين الهيئات والمؤسسات العاملة في ميدان الشباب ودعم تطويرها،
8 . إعداد السياسات التي تدعم التنمية البشرية والاجتماعية والثقافية والفنية للشباب من خلال نهج شامل ومستدام،
9 . وضع برامج تحسيسية وتبادل الخبرات حول أنماط الحياة الصحية للشباب،
10 . التبادل المشترك للمعارف والخبرات بين الجمعيات الشبانية لكلا البلدين،
11 . تحسيس الشباب حول الحقوق الاجتماعية والمواطنة النشطة،
12 . ضمان التعاون المشترك لحماية شباب البلدين من الإدمان بكافة أنواعه،
13 . ضمان التعاون المتبادل في مجال التحضير البدني والنفسي للشباب استعدادا للكوارث الطبيعية، وضمان التعاون المتبادل في مجال الدعم النفسي – الاجتماعي لما بعد هذه الكوارث،
14 . إشراك الشباب في المخيمات والمنتديات والمهرجانات الشبانية الدولية المنظمة في كلا البلدين،
15 . تنظيم مشاريع التبادل وبرامج التنقل لفائدة الشباب ومؤطري الشباب،
16 . تعزيز وتطوير روح المقاولاتية لدى الشباب وضمان تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.