المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026 .
عبد المجيد تبون
اتفاق التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا، والمشار إليهما فيما بعد معًا ب ”الطرفين“ وكل على حدة ب ”الطرف“.
– إيمانا منهما بأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة سيساهم في ترقية وتقوية العلاقات الودية بين البلدين وشعبيهما،
– ورغبة منهما في تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في هذين المجالين،
– واستنادا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية تركيا الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز وتسهيل الاتصال والتعاون بين هيئات الشباب والرياضة في كلا البلدين، وتحديد إطار برامج التعاون في مجالي الشباب والرياضة على أساس المعاملة بالمثل بين الطرفين.
المادة 2 مجالات التعاون يشجع ويدعم الطرفان تطوير وتعزيز العلاقات المتبادلة في مجالي الشباب والرياضة، وذلك في إطار التشريعات المعمول بها في كلا البلدين.