مرسوم رئاسي رقم 26-105
· ج.ر عدد 16 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–105 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة إنتاج وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال
الفصل الثاني — المهام
المادة 7
يمكن للمؤسسة القيام بكل عملية ذات صلة بمجال نشاطها أو تطورها وتقديم كل خدمة من شأنها تثمين قدراتها التقنية والصناعية و / أو التجارية، دون إعاقة برامج الأنشطة الموكلة إليها.