مرسوم رئاسي رقم 26-105
· ج.ر عدد 16 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–105 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة إنتاج وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال
الفصل الثالث — السّير
المادة 11
يسيّر المؤسسة ضابط عميد أو ضابط سامٍ يعيّن طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.