الفصل الثالث — السّير
المادة 10
يدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من أعضاء يمثلون :
• بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– دائرة الإشارة ومنظومات القيادة والسيطرة،
– مديرية المصالح المالية،
– مديرية المستخدمين،
– المديرية المركزية للرقمنة وأنظمة المعلومات،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة الكوابل (م عصت – م ك)،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مركز الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك للجيش الوطني الشعبي (م عصت – مهتمإ / ج وش)،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية (م عصت – مقم إ).
• بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى :
– الوزير المكلّف بالداخلية،
– الوزير المكلّف بالمالية،
– الوزير المكلّف بالصناعة،
– الوزير المكلّف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي – مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة (م ععت – متت م).
يعيّن الأعضاء الذين يمثلون الدوائر الوزارية والهياكل المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب معادل لها.
تُمثل المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المذكورة أعلاه، من طرف مديريها العامين.
تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
يمكن لمجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بأي شخص يمكنه بحكم مؤهلاته أو نشاطه، أن يساعده في أشغاله.