مرسوم رئاسي رقم 26-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–104 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة الكوابل
الفصل الثاني — المهام
المادة 9
يمكن للمؤسسة، في إطار مهامها، أخذ مساهمات في شركات وإبرام كل اتفاق شراكة طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.