مرسوم رئاسي رقم 26-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–104 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة الكوابل
الفصل الثاني — المهام
المادة 8
يمكن للمؤسسة، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو أي قطاع آخر، التكفل لفائدة الدولة بتبعات الخدمة العمومية ذات الصلة بمهامها، طبقا لدفتر شروط يعد لهذا الغرض.