مرسوم رئاسي رقم 26-103
· ج.ر عدد 15 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-103 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية
المادة 8
تكلف المديرية الفرعية للمستخدمين، بما يأتي :
– ضمان التسيير الإداري لأعضاء المجمع والباحثين ومستخدمي دعم البحث ومستخدمي المجمع،
– ضمان تكوين مستخدمي المجمع والباحثين ومستخدمي دعم البحث،
– إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية.
وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تسيير أعضاء المجمع،
– مكتب تسيير المستخدمين.