مرسوم رئاسي رقم 26-103
· ج.ر عدد 15 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-103 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية
المادة 7
تكلف مديرية إدارة الوسائل، بما يأتي :
– السهر على توفير الموارد البشرية والوسائل المالية والمادية الضرورية لأداء مهام المجمع،
– ضمان تسيير الموارد البشرية ومتابعة تكوينها،
– ضمان إعداد مشروع الميزانية والسهر على تنفيذها بعد الموافقة عليها،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية والسهر على صيانتها.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية للمستخدمين،
– المديرية الفرعية للميزانية والوسائل.