مرسوم رئاسي رقم 26-103
· ج.ر عدد 15 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-103 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية
المادة 6
تكلّف المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات، بما يأتي :
– وضع أنظمة معلومات المجمع ومعالجة المعطيات،
– ضمان أمن أنظمة معلومات المجمع وصيانتها،
– تحديد المواصفات التقنية لاحتياجات المجمع في مجال البرمجيات والتجهيزات الرقمية، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– متابعة رقمنة أعمال المجمع ومصالحه،
– مرافقة أعضاء المجمع وباحثيه ومستخدميه في استعمال التكنولوجيات الحديثة.
وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب أنظمة المعلومات والصيانة،
– مكتب الرقمنة.