المادة 5
تكلف المديرية الفرعية للأنشطة العلمية وتثمين نتائج البحث، بما يأتي :
– السهر على نشر المصطلحات المعتمدة من قبل المجمع وتعميمها،
– السهر على نشر الدراسات والبحوث التي تدخل ضمن أهداف المجمع وتثمينها،
– السهر على إنشاء بنوك المصطلحات،
– ضمان النشر الإلكتروني لأنشطة المجمع ومتابعتها،
– السهر على تنظيم النشاطات العلمية للمجمع،
– السهر على إعداد اتفاقيات التعاون ومتابعة تنفيذها،
– الإشراف على إصدار كل المطبوعات العلمية للمجمع ومجلته وكذا العمل على نشرها وتوزيعها.
وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الأنشطة العلمية والتعاون،
– مكتب تثمين نتائج البحث.