مرسوم رئاسي رقم 26-103
· ج.ر عدد 15 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-103 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية
المادة 4
تكلف المديرية الفرعية للبحوث الوثائقية، بما يأتي :
– القيام بالبحث الوثائقي الذي تقتضيه النشاطات العلمية للمجمع،
– القيام باستشراف آفاق البحث في إطار مهام المجمع،
– تسيير مكتبة المجمع،
– حفظ الأعمال العلمية للمجمع باستخدام الوسائل التقنية الملائمة،
– تسيير أرشيف البحوث والمحافظة عليه.
وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب البحث الوثائقي،
– مكتب الوثائق وأرشيف البحوث.